# المادة 262 من نظام المعاملات المدنية: تناولت المادة دعوى حلول الموفي -متى كان له الرجوع على المدين

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية: ‌أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 262 من نظام المعاملات المدنية

من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية:
‌أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.
‌ب- إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان.
‌ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.
‌د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 262 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/262@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/262
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
