# المادة 145 من نظام المعاملات المدنية: بينت المادة القاعدة العامة في دفع غير المستحق

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/11/29هـ

## الجواب المختصر

> كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 145 من نظام المعاملات المدنية

كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه.
لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مُكرهًا على هذا الوفاء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/11/29هـ — مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ).

## الاستشهاد

«نظام المعاملات المدنية»، المادة 145 (ساري، نسخة 1444/11/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/145@1444-11-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42/145
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعاملات-المدنية-655fdb42
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/655fdb42-8c96-422b-b8c4-b04f0095c94c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
