# المادة 9 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

**الحالة:** ساري، نسخة 1403/07/10هـ

## نص المادة 9 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1403/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403 قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403).

## الاستشهاد

«نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، المادة 9 (ساري، نسخة 1403/07/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعادن-الثمينة-والأحجار-الكريمة-0f54d227/9@1403-07-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعادن-الثمينة-والأحجار-الكريمة-0f54d227/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعادن-الثمينة-والأحجار-الكريمة-0f54d227
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f54d227-1450-4231-93cd-a9a700f29821/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
