# المادة 8 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

**الحالة:** ساري، نسخة 1403/07/10هـ

## الجواب المختصر

> يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: أ - تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي:
أ - تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة .
ب - تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه.
ج - تدمغ الأصناف المطلية بكلمة " مطلي ".
وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور؛ تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافًا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1403/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403 قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403).

## الاستشهاد

«نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1403/07/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعادن-الثمينة-والأحجار-الكريمة-0f54d227/8@1403-07-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعادن-الثمينة-والأحجار-الكريمة-0f54d227/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعادن-الثمينة-والأحجار-الكريمة-0f54d227
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f54d227-1450-4231-93cd-a9a700f29821/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
