# المادة 5 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

**الحالة:** ساري، نسخة 1403/07/10هـ

## نص المادة 5 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1403/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403 قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403).

## الاستشهاد

«نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1403/07/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعادن-الثمينة-والأحجار-الكريمة-0f54d227/5@1403-07-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعادن-الثمينة-والأحجار-الكريمة-0f54d227/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعادن-الثمينة-والأحجار-الكريمة-0f54d227
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f54d227-1450-4231-93cd-a9a700f29821/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
