# المادة 19 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/04/08هـ

## نص المادة 19 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم

## التعديلات

- 1403/07/10هـ — مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403 قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
- 1440/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
- 1447/04/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)

## الاستشهاد

«نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، المادة 19 (ساري، نسخة 1447/04/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المعادن-الثمينة-والأحجار-الكريمة-0f54d227/19@1447-04-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المعادن-الثمينة-والأحجار-الكريمة-0f54d227/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المعادن-الثمينة-والأحجار-الكريمة-0f54d227
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f54d227-1450-4231-93cd-a9a700f29821/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
