# المادة 9 من نظام المطبوعات والنشر

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/04/11هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام المطبوعات والنشر

يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :
1 - ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
2 - ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3 - التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
4 - إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5 - تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
6 - ما يضر بالشأن العام في البلاد.
7 - وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا

## التعديلات

- 1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
- 1433/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/20)

## الاستشهاد

«نظام المطبوعات والنشر»، المادة 9 (ساري، نسخة 1433/04/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/9@1433-04-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ecaaec43-8ff9-46b8-b269-a9a700f16e66/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
