# المادة 44 من نظام المطبوعات والنشر

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## نص المادة 44 من نظام المطبوعات والنشر

يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية، لمعالجة مشكلاتها، وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير، توضح أهدافها، وتنظم عملها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام المطبوعات والنشر»، المادة 44 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/44@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/44
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ecaaec43-8ff9-46b8-b269-a9a700f16e66/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
