# المادة 40 من نظام المطبوعات والنشر

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/04/11هـ

## الجواب المختصر

> 1 - تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي مهنهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 40 من نظام المطبوعات والنشر

1 - تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي مهنهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
2 - يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في هذا النظام.
3 - يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في الأمر مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد

## التعديلات

- 1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
- 1433/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/20)

## الاستشهاد

«نظام المطبوعات والنشر»، المادة 40 (ساري، نسخة 1433/04/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/40@1433-04-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/40
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ecaaec43-8ff9-46b8-b269-a9a700f16e66/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
