# المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/04/11هـ

## الجواب المختصر

> 1 - تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر

1 - تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.
2 - لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوي التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير.
3 - تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله

## التعديلات

- 1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
- 1433/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/20)

## الاستشهاد

«نظام المطبوعات والنشر»، المادة 37 (ساري، نسخة 1433/04/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/37@1433-04-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/37
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ecaaec43-8ff9-46b8-b269-a9a700f16e66/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
