# المادة 27 من نظام المطبوعات والنشر

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> 1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من نظام المطبوعات والنشر

1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة.
2- لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام المطبوعات والنشر»، المادة 27 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/27@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ecaaec43-8ff9-46b8-b269-a9a700f16e66/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
