# المادة 25 من نظام المطبوعات والنشر

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية- إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام المطبوعات والنشر

1 - يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية- إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .
2 - يكتفى بموافقة الوزارة لإصدار ما يأتي :
أ - النشرات محدودة التداول، ولغير أغراض البيع، مما تصدره الجهات الأهلية، على أن تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهة التي تصدرها.
ب - المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد.
3 - إصدار الصحف والمجلات العلمية من قبل المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية، وذلك بعد إشعار الوزارة.
4 - المشرف على أي من المطبوعات الواردة في هذه المادة ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام المطبوعات والنشر»، المادة 25 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/25@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ecaaec43-8ff9-46b8-b269-a9a700f16e66/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
