# المادة 2 من نظام المطبوعات والنشر

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## الجواب المختصر

> تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية : 1 - المطبوعات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام المطبوعات والنشر

تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية :
1 - المطبوعات.
2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
3 - المطابع.
4 - المكتبات.
5 - الرسم والخط.
6 - التصوير الفوتوغرافي.
7 - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها.
8 - التسجيلات الصوتية والأسطوانات.
9 - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.
10 - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.
11 - مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها.
12 - الدعاية والإعلان.
13 - العلاقات العامة.
14 - النشر.
15 - التوزيع.
16 - الخدمات الصحفية.
17 - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.
18 - الدراسات والاستشارات الإعلامية.
19 - النسخ والاستنساخ.
20 - أي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام المطبوعات والنشر»، المادة 2 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/2@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ecaaec43-8ff9-46b8-b269-a9a700f16e66/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
