# المادة 11 من نظام المطبوعات والنشر

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/09/03هـ

## نص المادة 11 من نظام المطبوعات والنشر

يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/09/03هـ — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421).

## الاستشهاد

«نظام المطبوعات والنشر»، المادة 11 (ساري، نسخة 1421/09/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/11@1421-09-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المطبوعات-والنشر-ecaaec43
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ecaaec43-8ff9-46b8-b269-a9a700f16e66/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
