# المادة 8 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية: منع الاتفاق على ما يخالف هذا النظام

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/08/20هـ

## نص المادة 8 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

يعد باطلًا تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا النظام، أو إعفاؤه البائع من أي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/08/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام  المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1427/08/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المشاركة-بالوقت-فى-الوحدات-العقارية-السياحية-3ab82e3c/8@1427-08-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المشاركة-بالوقت-فى-الوحدات-العقارية-السياحية-3ab82e3c/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المشاركة-بالوقت-فى-الوحدات-العقارية-السياحية-3ab82e3c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3ab82e3c-de46-4463-a939-a9a700f1b2af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
