# المادة 2 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية: الترخيص بمزاولة النشاط

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/08/20هـ

## الجواب المختصر

> 1 - لا يجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط وتقديم الضمانات المحددة في اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

1 - لا يجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط وتقديم الضمانات المحددة في اللائحة.
2 - لا يجوز الإعلان عن نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له ما لم يتضمن ذلك الإعلان أو التسويق ما يأتي :
أ ) رقم ترخيص الهيئة للجهة المعلنة.
ب ) إمكان الحصول على المستند المشار إليه في الفقرة (1) من (المادة الثالثة) من هذا النظام، والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه.

## التعديلات

- 1427/08/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427
- Noneهـ — 

## الاستشهاد

«نظام  المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1427/08/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المشاركة-بالوقت-فى-الوحدات-العقارية-السياحية-3ab82e3c/2@1427-08-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المشاركة-بالوقت-فى-الوحدات-العقارية-السياحية-3ab82e3c/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المشاركة-بالوقت-فى-الوحدات-العقارية-السياحية-3ab82e3c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3ab82e3c-de46-4463-a939-a9a700f1b2af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
