# المادة 1 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية: التعريفات

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/02/05هـ

## نص المادة 1 من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1427/08/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/52 بتاريخ 20 / 8 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 18 / 8 / 1427
- Noneهـ — 
- 1439/01/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)

## الاستشهاد

«نظام  المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/02/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المشاركة-بالوقت-فى-الوحدات-العقارية-السياحية-3ab82e3c/1@1442-02-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المشاركة-بالوقت-فى-الوحدات-العقارية-السياحية-3ab82e3c/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المشاركة-بالوقت-فى-الوحدات-العقارية-السياحية-3ab82e3c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3ab82e3c-de46-4463-a939-a9a700f1b2af/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
