# المادة 7 من نظام المساهمات العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/12/28هـ

## الجواب المختصر

> للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام المساهمات العقارية

للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 1444/12/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام المساهمات العقارية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1444/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40/7@1444-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5efb6f40-d859-47e6-9c8a-b04500943ecc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
