# المادة 35 من نظام المساهمات العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/12/28هـ

## نص المادة 35 من نظام المساهمات العقارية

دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 1444/12/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام المساهمات العقارية»، المادة 35 (ساري، نسخة 1444/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40/35@1444-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40/35
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5efb6f40-d859-47e6-9c8a-b04500943ecc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
