# المادة 29 من نظام المساهمات العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/12/28هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام، تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية: بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 29 من نظام المساهمات العقارية

دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام، تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية:
بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
انقضاء المدة المحددة لها ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله.
إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 1444/12/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام المساهمات العقارية»، المادة 29 (ساري، نسخة 1444/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40/29@1444-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40/29
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5efb6f40-d859-47e6-9c8a-b04500943ecc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
