المادة 29 من نظام المساهمات العقارية
ساري، نسخة 1444/12/28هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام، تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية: بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
ساري، نسخة 1444/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 29 من نظام المساهمات العقارية؟
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام، تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية:
بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
انقضاء المدة المحددة لها ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله.
إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/12/28هـ · 2023-07-16
- تاريخ النشر
- 1445/01/03هـ · 2023-07-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 1444/12/23هـ
- عدد المواد
- 38
الخط الزمني للنظام
- 1444/12/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية لعام 1445هـ
- تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.