# المادة 21 من نظام المساهمات العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/12/28هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام المساهمات العقارية

دون إخلال بما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء. وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 1444/12/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام المساهمات العقارية»، المادة 21 (ساري، نسخة 1444/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40/21@1444-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5efb6f40-d859-47e6-9c8a-b04500943ecc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
