المادة 20 من نظام المساهمات العقارية
ساري، نسخة 1444/12/28هـ
الجواب المختصر
يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.
ساري، نسخة 1444/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام المساهمات العقارية؟
يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/12/28هـ · 2023-07-16
- تاريخ النشر
- 1445/01/03هـ · 2023-07-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 1444/12/23هـ
- عدد المواد
- 38
الخط الزمني للنظام
- 1444/12/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية لعام 1445هـ
- تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.