# المادة 13 من نظام المساهمات العقارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/12/28هـ

## الجواب المختصر

> يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام المساهمات العقارية

يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اللائحة اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 1444/12/23هـ).

## الاستشهاد

«نظام المساهمات العقارية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1444/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40/13@1444-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المساهمات-العقارية-5efb6f40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5efb6f40-d859-47e6-9c8a-b04500943ecc/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
