المادة 4 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
الجواب المختصر
تطبق أحكام النظام على الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل إقليم المملكة والحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟
تطبق أحكام النظام على الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل إقليم المملكة والحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل.
وللهيئة أن تستـثـني من أحكام النظام أي منشأة نووية أو كمية محددة من المواد النووية - إذا كان حجم الأخطار المحتملة ضئيلاً- وفقاً لما تحدده اللائحة، وبما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة