# المادة 3 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> لأغراض تطبيق النظام، فإن الأضرار النووية التي تترتب عليها المسؤولية المدنية هي ما يأتي: 1ـ الوفاة أو الإصابة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

لأغراض تطبيق النظام، فإن الأضرار النووية التي تترتب عليها المسؤولية المدنية هي ما يأتي:
1ـ الوفاة أو الإصابة.
2ـ فقدان الممتلكات أو تلفها.
ويدخل ضمن تلك الأضرار - وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة ـ ما يأتي:
1ـ الخسارة الاقتصادية الناتجة من الفقدان أو التلف.
2ـ تكاليف تدابير استعادة الأوضاع في البيئة المتضررة، ما لم يكن ذلك الضرر طفيفاً
وكانت تلك التدابير اتخذت بالفعل أو ستتخذ.
3ـ خسارة الدخل الناتج من منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بها نتيجة تلف شديد تعرضت له.
4ـ تكاليف التدابير الوقائية، وأي خسارة أو ضرر سببتها تلك التدابير.
5ـ أي خسارة اقتصادية أخرى غير الخسائر الناتجة من تضرر البيئة.
على أن تكون الأضرار المشار إليها أعلاه باستثناء الفقرة (4) منها قد نشأت من الإشعاعات المؤينة المنبعثة من داخل منشأة نووية، سواء أكانت من مصادر إشعاعية أم وقود نووي أم منتجات مشعة أو نفاياتها أم أي مواد نووية واردة أو مرسلة من المنشأة النووية، وعلى أن تكون تلك الأضرار ناتجة من الخواص الإشعاعية لتلك المواد أو مزيج منها أو الخواص السمية أو الانفجارية أو الخطرة الأخرى لهذه المواد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7/3@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2a68bdd7-6395-417e-be02-a9f70181b49c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
