# المادة 17 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## نص المادة 17 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

يجوز لناقل المواد النووية أو نفاياتها المشعة أن يطلب من الهيئة -بعد موافقة المشغل المعني- أن يُعيَّن أو يُعدّ مشغلاً محل المشغل الفعلي، وذلك بعد استيفائه متطلبات الضمان المالي المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، ويعد بهذا مشغلاً لمنشأة نووية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية»، المادة 17 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7/17@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2a68bdd7-6395-417e-be02-a9f70181b49c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
