# المادة 13 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## نص المادة 13 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

يكون المشغل المرسِل -عند نقله أو إرساله مواد نووية- مسؤولاً عن الأضرار النووية إلى أن يتولى المشغل المتسلم مسؤولية المواد المنقولة إليه، إلا إذا أبرم المشغلان (المرسل والمتسلم) اتفاقاً مكتوباً لتحديد المسؤولية بينهما أثناء النقل، أو اتفقا مع ناقل تلك المواد على نقل المسؤولية إليه وفقاً لما هو محدد في المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ ففي هذه الحالة يعد الناقل هو المشغل المسؤول وفقاً للنظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7/13@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2a68bdd7-6395-417e-be02-a9f70181b49c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
