# المادة 11 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من النظام، إذا كانت عدة منشآت نوويةٍ تابعة لمشغل واحد أطرافاً في حادثٍ نووي واحد؛ فإن المشغل يتحمل مسؤولية التعويض في حدود مبلغ المسؤولية وفقاً للمادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام لكل منشأة على حدة، وتتحمل الحكومة -متى ما كانت مسؤولةً بموجب التزام منها- الفرق بين مجموع حدود مسؤولية المشغل وحد المسؤولية المحدد في المادة (الحادية والعشرين)…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من النظام، إذا كانت عدة منشآت نوويةٍ تابعة لمشغل واحد أطرافاً في حادثٍ نووي واحد؛ فإن المشغل يتحمل مسؤولية التعويض في حدود مبلغ المسؤولية وفقاً للمادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام لكل منشأة على حدة، وتتحمل الحكومة -متى ما كانت مسؤولةً بموجب التزام منها- الفرق بين مجموع حدود مسؤولية المشغل وحد المسؤولية المحدد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، بصرف النظر عن عدد المنشآت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7/11@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2a68bdd7-6395-417e-be02-a9f70181b49c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
