# المادة 10 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## نص المادة 10 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

يُقصر المبلغ -الذي تتحمله الحكومة بموجب أي التزام منها لغرض التعويض عن الأضرار النووية تجاه مسؤولية أكثر من مشغل- على الفرق بين مجموع مبالغ المسؤولية المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام ومبلغ المسؤولية الوارد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، على أساس أن كل حادث نووي على حدة بصرف النظر عن عدد المشغلين المسؤولين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7/10@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المسؤولية-المدنية-عن-الأضرار-النووية-2a68bdd7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2a68bdd7-6395-417e-be02-a9f70181b49c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
