# المادة 5 من نظام المرور: تسجيل المركبات ورخص السير

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/09/28هـ

## الجواب المختصر

> أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام المرور

أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.
ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.
ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة

## التعديلات

- 1428/10/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
- 1445/08/02هـ — القرار الوزاري رقم (181/19)
- 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207)

## الاستشهاد

«نظام المرور»، المادة 5 (ساري، نسخة 1445/09/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرور-85364e57/5@1445-09-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرور-85364e57/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرور-85364e57
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/85364e57-c01e-41ba-8def-a9a700f183e9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
