# المادة 3 من نظام المرور: تسجيل المركبات ورخص السير

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/10/26هـ

## الجواب المختصر

> أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام المرور

أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة .
ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/10/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ).

## الاستشهاد

«نظام المرور»، المادة 3 (ساري، نسخة 1428/10/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرور-85364e57/3@1428-10-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرور-85364e57/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرور-85364e57
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/85364e57-c01e-41ba-8def-a9a700f183e9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
