# المادة 7 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/08/11هـ

## نص المادة 7 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعد صوت رئيس الجلسة مرجحًا

## التعديلات

- 1409/10/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
- 1435/08/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (329)

## الاستشهاد

«نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات»، المادة 7 (ساري، نسخة 1435/08/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المركز-الوطني-للوثائق-والمحفوظات-bdf15375/7@1435-08-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المركز-الوطني-للوثائق-والمحفوظات-bdf15375/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المركز-الوطني-للوثائق-والمحفوظات-bdf15375
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bdf15375-52e6-4c94-9153-a9a700f16cc3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
