# المادة 5 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/08/11هـ

## الجواب المختصر

> أ - يكون للمركز هيئة تتشكل على النحو الآتي: رئيس الديوان الملكيرئيسًا الأمين العام لمجلس الوزراءعضوًا رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراءعضوًا المدير العام للمركزعضوًا الأمين العام لدارة الملك عبد العزيزعضوًا الأمين العام لمكتبة الملك عبد العزيز العامةعضوًا الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنيةعضوًا نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات عضوًا ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أ - يكون للمركز هيئة تتشكل على النحو الآتي:
رئيس الديوان الملكيرئيسًا
الأمين العام لمجلس الوزراءعضوًا
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراءعضوًا
المدير العام للمركزعضوًا
الأمين العام لدارة الملك عبد العزيزعضوًا
الأمين العام لمكتبة الملك عبد العزيز العامةعضوًا
الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنيةعضوًا
نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات عضوًا
ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو من غيرهم, يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء على ترشيح من الديوان الملكي.أعضاء
ب - يحدد بقرار من رئيس الهيئة نائب للرئيس من بين أعضاء الهيئة

## التعديلات

- 1409/10/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 23 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 11 / 9 / 1409
- 1435/08/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (329)

## الاستشهاد

«نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات»، المادة 5 (ساري، نسخة 1435/08/11هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المركز-الوطني-للوثائق-والمحفوظات-bdf15375/5@1435-08-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المركز-الوطني-للوثائق-والمحفوظات-bdf15375/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المركز-الوطني-للوثائق-والمحفوظات-bdf15375
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bdf15375-52e6-4c94-9153-a9a700f16cc3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
