# المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/07هـ

## الجواب المختصر

> على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة ، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول ؛ الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة ، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول ؛ الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة . وعلى السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلاً في اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقاً دوليًّا .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/07هـ — مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول»، المادة 21 (ساري، نسخة 1433/08/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المراقبة-الصحية-في-منافذ-الدخول-1b787adb/21@1433-08-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المراقبة-الصحية-في-منافذ-الدخول-1b787adb/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المراقبة-الصحية-في-منافذ-الدخول-1b787adb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1b787adb-3b1e-4b69-b04d-a9a700f28ca6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
