# المادة 19 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/07هـ

## نص المادة 19 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

يجب أخذ الاحتياطات اللازمة المحددة في اللائحة التنفيذية عند دفن الذين يتوفون أثناء عزلهم بسبب إصابتهم بأحد الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/07هـ — مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول»، المادة 19 (ساري، نسخة 1433/08/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المراقبة-الصحية-في-منافذ-الدخول-1b787adb/19@1433-08-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المراقبة-الصحية-في-منافذ-الدخول-1b787adb/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المراقبة-الصحية-في-منافذ-الدخول-1b787adb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1b787adb-3b1e-4b69-b04d-a9a700f28ca6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
