# المادة 14 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/07هـ

## الجواب المختصر

> إذا اضطرت طائرة للهبوط في ميناء جوي غير الذي تقصده وكانت قادمة من منطقة موبوءة أو متضررة ، فعلى قائد الطائرة أو مشغلها إبلاغ أقرب سلطة عامة أو السلطة المختصة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

إذا اضطرت طائرة للهبوط في ميناء جوي غير الذي تقصده وكانت قادمة من منطقة موبوءة أو متضررة ، فعلى قائد الطائرة أو مشغلها إبلاغ أقرب سلطة عامة أو السلطة المختصة . ويجوز للسلطة المختصة المبلغة بذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات محجرية وفقاً للأسس العلمية والفنية . ويجوز لقائد الطائرة أو مشغلها أن يتخذ ما يكون ضروريًّا من إجراءات للمحافظة على صحة الركاب وسلامتهم . ولا يجوز للطائرة مغادرة مكان هبوطها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/07هـ — مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول»، المادة 14 (ساري، نسخة 1433/08/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المراقبة-الصحية-في-منافذ-الدخول-1b787adb/14@1433-08-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المراقبة-الصحية-في-منافذ-الدخول-1b787adb/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المراقبة-الصحية-في-منافذ-الدخول-1b787adb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1b787adb-3b1e-4b69-b04d-a9a700f28ca6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
