# المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## نص المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## أسئلة رسمية

**هل يمكن تغيير مكان انعقاد الجلسة من منطقة لأخرى؟**

لابد من حضور الأصيل أو الوكيل الجلسة الأولى والدفع بعدم الاختصاص المكاني، فإن قبلته الدائرة وإلا فيلزم الحضور أمام الدائرة حتى انتهاء القضية وفقًا للمادة 75 من نظام المرافعات الشرعية. — وزارة العدل

**وصلتني رسالة بموعد جلسة في منطقة أبها وأنا في الرياض ولا علم لي من المدعي هل أستطيع تحويل الجلسة إلى موقع تواجدي ؟**

لابد من حضوركم أو وكيلكم الجلسة الأولى والدفع بعدم الاختصاص المكاني فإن قبلته الدائرة وإلا فيلزمكم الحضور أمام الدائرة حتى انتهاء القضية. المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل

**رُفعت علي قضية مالية من البنك وفي غير محل سكني (منطقتي) هل يحق لي الاعتراض على ذلك ؟**

لابد من حضوركم أو وكيلكم الجلسة الأولى والدفع بعدم الاختصاص المكاني فإن قبلته الدائرة وإلا فيلزمكم الحضور أمام الدائرة حتى انتهاء القضية. المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل

## الاستشهاد

«نظام المرافعات الشرعية»، المادة 75 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/75@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/75
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
