# المادة 7 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/11/14هـ

## نص المادة 7 من نظام المرافعات الشرعية

لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً

## التعديلات

- 1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- 1442/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (675)
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)

## الاستشهاد

«نظام المرافعات الشرعية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1442/11/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/7@1442-11-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
