# المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/03/30هـ

## نص المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية

إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، يُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا

## التعديلات

- 1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- 1441/03/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)

## الاستشهاد

«نظام المرافعات الشرعية»، المادة 56 (ساري، نسخة 1441/03/30هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/56@1441-03-30

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/56
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
