# المادة 44 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 44 من نظام المرافعات الشرعية

موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز. ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام المرافعات الشرعية»، المادة 44 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/44@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/44
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
