# المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية

تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
ب - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د - المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
و - المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
ز - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام المرافعات الشرعية»، المادة 34 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/34@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
