# المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
ب - الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## أسئلة رسمية

**ما هي إجراءات رفع قضية حضانة على الزوج؟**

يتم رفع دعوى حضانة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية، ويمكن للزوجة رفعها بنفسها أو توكيل الغير وفقًا للمادة 33 من نظام المرافعات الشرعية. — وزارة العدل

**زوجي لا ينفق عليّ من سنوات ، ما هو العمل ؟**

بإمكانك التقدم بطلب النفقة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية. المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل

**السلام عليكم ما هو المطلوب لاستخرج صك الولاية؟**

للأم التقدم بطلب الولاية على أولادها إلى محكمة الأحوال الشخصية مع إحضار صك حصر الإرث لأب المولى عليهم وشاهدين ومزكين. المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل

**أريد رفع قضية حضانة على زوجي، ماهي الإجراءات وهل يتطلب محامياً؟**

يتم رفع دعوى حضانة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية ، وبإمكانك رفعها بنفسك أو توكيل الغير. المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل

**آين تتم إجراءات فسخ عقد زواج ؟**

التقدم بدعوى فسخ نكاح لدى محكمة الأحوال الشخصية حسب الاختصاص إن كان في بلدكم محكمة أحوال شخصية وإلا فتقدم الدعوى للمحكمة العامة. المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل

## الاستشهاد

«نظام المرافعات الشرعية»، المادة 33 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/33@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
