# المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/11/14هـ

## نص المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- 1442/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (675)
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)

## أسئلة رسمية

**ما هي المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير؟**

تختص المحاكم العامة بنظر الدعاوى الناشئة عن حوادث السير من خلال الدوائر المرورية، وفقًا للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. — وزارة العدل

**هل تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى العقار ؟**

لاتختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى العقار، والمختص بنظرها المحاكم العامة. المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل

**هل تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى المقاولات ؟**

تختص بذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة، والمدعى عليه مقاول أو طرفي النزاع مقاولين، أو كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وأما إذا كان المدعي قو المقاول والمدعى عليه فرد وليس تاجرًا ، او كان المدعى عليه تاجرًا إلا أن إبرامه للعقد ليس لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية ، فيكون المختص هو المحاكم العامة . لمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية ، والفقرة (ثالثا ورابعا) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 1439-2-12ه — وزارة العدل

## الاستشهاد

«نظام المرافعات الشرعية»، المادة 31 (ساري، نسخة 1442/11/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/31@1442-11-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/31
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
