# المادة 222 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/11/14هـ

## الجواب المختصر

> مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 222 من نظام المرافعات الشرعية

مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية:
أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية.
ب - أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
ج - أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
د - أن يكون الناظر على الوقف سعوديًا.
هـ - أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف
و - أن يكون الوقف خاضعًا لنظام الأوقاف في المملكة.

## التعديلات

- 1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- 1442/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (675)
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)

## الاستشهاد

«نظام المرافعات الشرعية»، المادة 222 (ساري، نسخة 1442/11/14هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/222@1442-11-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/222
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
