# المادة 195 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> 1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 195 من نظام المرافعات الشرعية

1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام المرافعات الشرعية»، المادة 195 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/195@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/195
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
