# المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/10/22هـ

## الجواب المختصر

> يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية

يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:
أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين
ج - إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.

## التعديلات

- 1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (615)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/92)

## الاستشهاد

«نظام المرافعات الشرعية»، المادة 169 (ساري، نسخة 1442/10/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/169@1442-10-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/169
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
