# المادة 148 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقًا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 148 من نظام المرافعات الشرعية

يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقًا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقًا للإجراءات السالف ذكرها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام المرافعات الشرعية»، المادة 148 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/148@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/148
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
