# المادة 103 من نظام المرافعات الشرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 103 من نظام المرافعات الشرعية

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/01/22هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام المرافعات الشرعية»، المادة 103 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/103@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46/103
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-المرافعات-الشرعية-f0eaae46
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
