المادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ساري، نسخة 1443/05/26هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية

ساري، نسخة 1443/05/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟

تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية

ما التعديلات على المادة 60؟

  1. 1435/01/22هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/05/26هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/43) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/01/22هـ

تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.

كيف تُطبَّق المادة 60 في الأحكام؟ (7 حكماً)

في قاعدتنا 7 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و22 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن المادة 60؟

  • شرح نظام الإثبات — ص 14
    «ايا الجزائية والمنازعات الإدارية، وذلك وفقاً للبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ ه، اللذين قضيا بتعديل الفقرة (١) من المادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (٦٠) من نظام المرافعات آمام ديوان المظالم، وذلك فيما لا نص فيه في نظام الإجراءات الجزائية…»
  • المدخل إلى نظام الإثبات — د. فهد بن عبد الله آل طالب — فهد بن عبد الله آل طالب · ص 14
    «لمادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة ما نصه: "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما ثم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية". وفي المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ما نصه: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم…»
  • شرح نظام المرافعات الشرعية (1) - إبراهيم الموجان — إبراهيم الموجان · ص 27 · مبني على نسخة قديمة
    «(٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية أنه: تطبق الأحكام . الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام (نظام الإجراءات الجزائية)، وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية. كما نصت المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم أنه : تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان…»
  • اختصاصات دائرة استئناف التنفيذ والتحكيم في النظام القضائي السعودي دراسة مقارنة - سالم بن عساف الشمري — سالم بن عساف الشمري · ص 67
    «ه. (٢) الدرعان، عبدالله بن عبدالعزيز (١٤٣٠ه/ ٢٠٠٩م). المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص٣١، المادة (٢١٨) من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ ه، المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ…»
  • مشروع نظام الإثبات — ص 1 · مبني على نسخة قديمة
    «كي رقم (م/١٨) في ١٤٤٢/١/١٥ ه، لتكون بالنص الآتي: " تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية". ٢ - تعدل المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/01/22هـ · 2013-11-25
تاريخ النشر
1435/02/03هـ · 2013-12-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
آخر تعديل
1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
عدد المواد
63

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
  3. 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/65)
  4. 1435/01/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعديل نص المادة (7/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
  • تعديل مسمى إدارة الدعاوى والأحكام في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أينما وردت لتكون إدارة الدعاوى
  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
  • وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
  • اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
  • AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبادئ التعويض عن أضرار الإدارة في قضاء ديوان المظالم السعودي
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — شطب الدعوى الإدارية أمام ديوان المظالم «دراسة مقارنة

ما المواد المرتبطة بالمادة 60؟

  • المادة 59: لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة…
  • المادة 61: يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
  • المادة 57 — مادة مجاورة في النظام: 1- إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب…
  • المادة 58 — مادة مجاورة في النظام: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص.…
  • المادة 62 — مادة مجاورة في النظام: يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16…
  • المادة 63 — مادة مجاورة في النظام: يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.

المادة 60 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 63 مادة.

جميع مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة